الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأيام التي تعدُّها المرأة حيضا والتي تعدُّها استحاضة

السؤال

ابنتي تبلغ من العمر 12 سنة ونصف، وهي مريضة بمرض يُسبب النزيف، يُسمّى: (فون ويليبراند)، وهو أحد أمراض سيولة الدم، يشبه الهيموفيليا، ويُسبب نزيفًا من الأنف، أو نزيفًا يشبه الحيض.
نُجري لها فحوصات دورية وصور أشعة باستمرار؛ لأنه قد يُسبب نزيفًا داخليًا أيضًا.
وفي نهاية شهر يناير، وخلال الفحص الدوري، أجرينا لها أشعة بالسونار على البطن والحوض، فتبين أن الرحم والمبيضين في وضع طبيعي من حيث الحجم، وقد توقع الأطباء نزول الحيض خلال شهر أو شهرين. وبالتالي، فإن أي دم ينزل بعد ذلك يُحتمل أن يكون دم حيض، وليس نتيجة لمشكلتها الصحية.
نزل الدم في يوم 23 أو 24 فبراير، واستمر حتى أول يوم من رمضان أو اليوم الثاني، ثم انقطع لمدة تتراوح بين 8 إلى 9 أيام، ثم عاد في اليوم العاشر من رمضان، واستمر لمدة 8 أيام، وانقطع في يوم 18 رمضان، ثم عاد مرة أخرى في يوم 28 رمضان، وما زال مستمرًا إلى الآن.
أرجو الإفادة: ما الذي يُعد حيضًا من هذه الدماء؟ وما الذي يُعد استحاضة؟
الطبيبة النسائية تقول: إن كل مرة من هذه الدماء تُعد حَيضة منفصلة، بينما طبيبة أمراض الدم لا تعلم، وطلبت منا أن نستفتي في الأمر. فكيف نُميّز الحيض من الاستحاضة في مثل هذه الحالة؟
وما هي مدة الطهر بين الحيضتين؟ وإذا تخللتها استحاضة، فما هي أقصى مدة لها؟ وكيف نَحسب الحَيضة التي تَلي الاستحاضة؟ وكيف نُفرق بينهما إذا اشتبه علينا الأمر، خاصةً بالنظر إلى ظروفها الصحية؟
كما أرجو منكم أن تُخبروني بعدد الأيام التي يجب عليها قضاؤها من أيام رمضان التي أفطرتها. مع العلم أنها لم تفطر الشهر كله، بل أفطرت اليوم الأول من رمضان، ثم صامت خلال فترة النزيف الثانية من اليوم العاشر حتى الرابع عشر، وعندما أخبرتها الطبيبة بأنه حيض، أفطرت أربعة أيام أخرى، ثم صامت أيضًا الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر رمضان.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكرتِ، فإن ابنتكِ مستحاضة؛ لأن مدة الدم وما يتخلله من نقاء تزيد على خمسة عشر يومًا، والتي هي أكثر مدة الحيض، ولم يفصل بينهما أقل الطهر بين الحيضتين، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا عند الحنابلة، وخمسة عشر يومًا عند الجمهور، وإذ قد صارت ابنتكِ مستحاضة وهي -كما ذكرتِ- مبتدأة، فإنها تجلس ستة أيام، أو سبعة بالتحري تعدّها حيضًا، وما عداها يكون استحاضة.

وعليه؛ فالأيام التي رأت الدم فيها أولاً هي الحيض، وما رأته بعد ذلك في أثناء رمضان يُعدُّ استحاضة.

وأمّا ما رأته في آخر رمضان؛ فإنها رأته في موعد الدم الذي رأته أولًا، وعليه؛ فيكون هو حيضها، فتقعد ستة أيام، أو سبعة من هذا الدم الذي رأته في الثامن والعشرين من رمضان، ثم تغتسل بعد انقطاعها، وما زاد عليها يكون استحاضة، وهكذا تفعل كل شهر، فتقعد ستة أيام أو سبعة في زمن الحيض الذي رأت فيه الدم أولاً، وتعدّ ما عدا ذلك استحاضة حتى يشفيها الله تعالى.

وعليها أن تقضي ما أفطرته من أيام، وإن كانت صامت شيئًا من الأيام المعدودة حيضًا، وهي الأيام الأخيرة من رمضان، فإنها تقضي صوم تلك الأيام؛ لأن الحائض لا يصح صومها، ولمزيد الفائدة انظري الفتاوى التالية: 118286، 100680، 156433.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني