السؤال
توفيت والدةُ صديقتي، ولها بنتان، وليس لها أبناء ذكور، ولا إخوة من الذكور، ولكن لها أخوات، وأبناء عمومة، لهؤلاء الأبناء ذكور.
فهل يرث أبناء عمومتها؟ أم تُوزع التركة على بناتها وأخواتها فقط؟
توفيت والدةُ صديقتي، ولها بنتان، وليس لها أبناء ذكور، ولا إخوة من الذكور، ولكن لها أخوات، وأبناء عمومة، لهؤلاء الأبناء ذكور.
فهل يرث أبناء عمومتها؟ أم تُوزع التركة على بناتها وأخواتها فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فابن العم الشقيق وابنه، وابن العم من الأب وابنه، كلهم من جملة الورثة الذين يرثون الميت، ولكن يرثونه بشرط ألا يوجد عاصب أقرب إلى الميت منهم، ومن توفيت عن بنتين وأخوات -شقيقات، أو من الأب-، فإن أبناء عمها لا يرثون هنا، لوجود عاصب أقرب إلى الميت منهم، وهن الأخوات، فالأخت الشقيقة، أو الأخت من الأب، ترث بالتعصيب هنا بعد فرض البنات، وتحجب ابن العم حجب حرمان، ولو كانت الأختُ أختًا من الأم، وليست شقيقة، ولا أختًا من الأب، فإنها لا ترث مع وجود البنت.
وعليه؛ فإن ابن العم الشقيق، أو من الأب، يرث هنا، ويأخذ الباقي بعد ثلثي البنتين.
ومن المهم أن تعلمي أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
https://www.islamweb.net/ar/inheritance/حساب-المواريث
فإن أردتِ معرفة كيف تقسم تركة والدة صديقتك على وجه الدقة، فاحصري لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني