الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط رجوع الأب في هبته لولده

السؤال

ما حكم رجوع الأب في هبته لابنه الوحيد، مع العلم أن بقية الأبناء قد توفاهم الله، ويوجد زوجة أب، وابن للأخت المتوفاة، وبنت للأخ المتوفى؟ علمًا بأن الابن قد قام بسداد باقي أقساط الشقة، وكان ذلك شرطًا من الأب للتنازل عن الشقة له مقابل ذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من حق الوالد أن يسترد ما وهبه لولده لما ورد عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها؛ إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد، وأصحاب السنن وغيرهم، وصححه الترمذي والألباني.

وهذا مذهب الجمهور: مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايات عنه، لكن محل جواز رجوع الأب في هبته لولده ما لم يتعلق بها حق للغير، أو تخرج من ملك الابن، أو يكون قد دخل بسببها في بعض الالتزامات، كأن يتزوج، أو يتحمل دينا على أساسها، أو نحو ذلك، فهنا لا رجوع فيها.

جاء في المبسوط: وإن كانت الهبة دارًا، أو أرضًا مبتنى في طائفة منها، فلا رجوع له من شيء من ذلك. انتهى.

وأما قولك: (علمًا بأن الابن قد قام بسداد باقي أقساط الشقة، وكان ذلك شرطًا من الأب للتنازل عن الشقة له مقابل ذلك)، فلم يتضح لنا بما يكفي للحكم عليه.

وننصح بمشافهة أحد أهل العلم بالقضية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني